Kitab: Syarh Shahih al-Bukhari (Ibnu Baththal)
Bab dan daftar isi:
٥٥ - كتاب الوصايا
- - باب الوصايا وقول النبى ﷺ : وصية الرجل مكتوبة عنده
- - باب الوصية بالثلث وأن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتركهم يتكففون الناس
- ٣ - باب الوصية بالثلث
- ٤ - باب قول المريض لوصيه: تعاهد ولدى وما يجوز للوصى إليه من الدعوى
- ٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
- ٦ - باب لا وصية لوارث
- ٧ - باب الصدقة عند الموت
- ٨ - باب قول الله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) [النساء: ١١]
- ٩ - باب قول الله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) [النساء: ١١]
- - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب
- - باب هل يدخل الولد والنساء فى الأقارب
- - باب هل ينتفع الواقف بوقفه
- - باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز
- - باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
- - باب قول الله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) [النساء: ٨]
- - باب ما يستحب لمن توفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت
- - باب الإشهاد فى الوقف والصدقة
- - باب قول الله تعالى: (وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا (إلى) ما طاب لكم) [النساء: ٢]
- - باب قول الله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح (إلى قوله: (مفروضا) [النساء: ٦، ٧]
- - باب قول الله: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) [النساء: ١٠] الآية
- - باب قول الله تعالى: (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير) [البقرة: ٢٢٠]
- - باب استخدام اليتيم فى السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم وزوجها لليتيم
- - باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة
- - باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
- - باب الوقف للغنى والفقير والضيف
- - باب وقف الأرض للمسجد
- - باب الوقف وكيف يكتب
- - باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
- - باب نفقة القيم للوقف
- ٣٠ - باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
- ٣١ - باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فهو جائز
- ٣٢ - باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية (إلى) الفاسقين) [المائدة: ١٠٦]
- ٣٣ - باب قضاء الوصى ديون الميت بغير محضر من الورثة