Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 121

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث السادس: في اشتراط الإسلام في الإحصان
  3. أجوبة المشترطين عن دليل النفاة. مع التعقب والمناقشة

أشرك بالله فليس بمحصن) (١)

وجه الاستدلال:

ووجه دلالة كل ذا الحديث واضحة فإنه ﷺ أخبر أن المشرك بالله تعالى ليس بمحصن والحد بالرجم لا يكون إلا على محصن فالإسلام إذا شرط للإحصان. فالمشرك إذا زنى لا يقام عليه الحد بالرجم على أي حال لأن إحصانه لا يتم إلا بالإسلام والله أعلم.

أجوبة المشترطين عن حديث رجم اليهوديين:

ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن المشترطين للإسلام في الإحصان اختلفت أجوبتهم عن هذا الحديث فذكر ثلاثة من أجوبتهم ثم تعقبها وذلك على ما يلي:

١- الجواب الأول: للمالكية وهو أن اليهود يومئذ ليسوا بأهل ذمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في جوابهم عن هذا الحديث (٢) :

(قال مالك رحمه الله تعالى، في غير الموطأ: لم يكن اليهود بأهل ذمة) .

تعقب هذا الجواب:

وتعقب ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الجواب بأن اليهود كانوا أهل ذمة فقال (٣) :

(والذي في صحيح البخاري، أنهم أهل ذمة، ولا شك أن هذا كان بعد العهد الذي وقع بين النبي ﷺ وبينهم ولم يكونوا إذ ذاك حرباً كيف ذلك، وقد تحاكموا إليه ورضوا بحكمه، وفي بعض طرق الحديث أنهم قالوا: اذهبوا بنا إلى

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 121 (SanadKitab #10500, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.