Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 130

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث السابع: في عقوبة الزانى المحصن
  3. خلاف العلماء في هذا المبحث على أقوال ثلاثة وبيانها
  4. أدلة القول الأول وبيانها

الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك الشافعي وهو إحدى الروايتين عن أحمد. القول الثاني: الجمع بين الجلد والرجم للمحصن فيجلد مائة جلدة ثم يرجم. وهو رواية عن الإمام أحمد. وهو مذهب الظاهرية.

القول الثالث: أن الجمع بين الجلد والرجم للمحصن: خاص بالشيخ والشيخة دون الشاب. فالشاب إن كان محصناً رجم فقط وإن لم يحصن جلد. وبه قال أبي بن كعب (١) رضى الله عنه ومسروق (٢) رحمه الله تعالى.

أدلة القول الأول:

استدل الجمهور لمذهبهم بما يلي:

١- أن الذين رجمهم النبي ﷺ كماعز والغامدية واليهوديين: لم يأت في رواية أنه جلد واحداً منهم. وإقامة الحد أمر يشتهر بين الناس فلو كان شيء من

ذلك لنقل إلينا كما نقل الرجم ولو في رواية واحد منهم فإن هذا مما توفر

الهمم والدواعي على نقله. فلما لم يكن شيء من ذلك علمنا أن النبي ﷺ لم

يجمع لأحد بين الجلد والرجم: فلا يجمع بينهما إذا والله أعلم (٣) .

ب- وهذا الظاهر مؤيد بقضاء عمر ﵁ في قضايا مختلفة: منها ما رواه البيهقي (٤) (أن عمر ابن الخطاب ﵁ أمر أبا واقد الليثي:

أن يرجم امرأة اعترفت بالزنى وهي ثيب ولم يأمره بجلدها) .

ومنها ما رواه ابن أبي شيبة (٥) (أن عمر ابن الخطاب رجم رجلاً في

الزنى ولم يجلده) .

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 130 (SanadKitab #10500, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.