Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 131

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث السابع: في عقوبة الزانى المحصن
  3. خلاف العلماء في هذا المبحث على أقوال ثلاثة وبيانها
  4. أدلة القول الثاني وبيانها

وجه الاستدلال:

أن عمر ﵁ رجم المحصن ولم يجلده. وهو ﵁ قد شاهد التنزيل وأدرك قضاء النبي ﷺ في الذين رجموا فيبعد أن ينفذ قضاء على خلاف قضاء النبي ﷺ.

٦- قالوا: وهذا القضاء ثم قضاء عمر ﵁: يوافق المعنى المراد من الحد وهو الزجر والردع. فالضرب مع الإتلاف والقتل بالرجم لا تأثير له فلا يكون لشرعيته إذا معنى. ولهذا فإن قاعدة الشريعة: أن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما عداه. وفي هذا يقول ابن رشد (١) :

(إن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر، وذلك إنما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم) .

ويقول ابن قدامة في التعليل لمذهب الجمهور (٢) :

(ولأنه حد فيه قتل يجتمع معه جلد كالردة لأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه فالحد أولى.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بالجمع بين الجلد والرجم للمحصن بما يلي:

أ- حديث عبادة ﵁ قال:

(قال رسول الله ﷺ: خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن

سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 131 (SanadKitab #10500, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.