Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 132

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث السابع: في عقوبة الزانى المحصن
  3. خلاف العلماء في هذا المبحث على أقوال ثلاثة وبيانها
  4. دليل القول الثالث وبيانه

رواه مسلم (١) وغيره.

ووجه الدلالة منه نصية صريحة ثابتة كثبوت سنده فلا يعدل عنه إلا

بمثله (٢) .

ب- قضاء علي ﵁ في شراحة الهمدانية. فانه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال (جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله

ﷺ (٣) . فتوارد على هذا الرأي- الجمع بين الجلد والرجم للمحصن-

قول النبي ﷺ وقضاء علي ﵁: فوجب الجمع بينهما للمحصن

والله أعلم

دليل القول الثالث:

استدل القائلون بأن الجمع بين الجلد والرجم للشيخ المحصن والرجم بلا جلد لمن كان شاباً محصناً بما يلي:

لفظ (الشيخ والشيخة) من الآية في حديث عمر ﵁ أن فيما أنزل الله من القرآن (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة (٤))

وجه الاستدلال:

بينه الحافظ بن حجر بقوله (٥) :

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 132 (SanadKitab #10500, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.