Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 147

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث التاسع: في عقوبة من زنى بذات محرمة

المبحث التاسع:

في عقوبة من زنى بذات محرمة (١)

حكى ابن القيم رحمه الله تعالى اتفاق المسلمين على أن من زنى بذات محرمه فإن

عليه الحد، وأن الخلاف الحاصل إنما هو في صفة حده فقال (٢) :

(اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد، وإنما اختلفوا في صفة الحد: هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني على قولين: مذهب الشافعي ومالك وأحمد في أحد روايتيه: أن حده حد الزاني. وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال) .

اختياره رحمه الله تعالى:

اختار ابن القيم رحمه الله تعالى قتله بكل حال محصناً أم غير محصن.

دليله:

استدل له ابن القيم بحديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال:

من وقع على ذات محرمه فاقتلوه (٣) .

وجه الاستدلال:

هو أن دلالة هذا الحديث نصية على قتل من وقع على ذات محرم مطلقاً فهي أخص مما ورد في الزنى والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 147 (SanadKitab #10500, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.