Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 148

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث العاشر: في إقامة حد الزنى بالحبل
  3. اختياره رحمه الله تعالى الحد بالحبل
  4. القول الأول: مع التدليل والمناقشة

الترجيح:

ويظهر لي رجحان اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى لدلالة النص عليه والمقام يقتضي التفصيل فلو كان حكمه التفريق بين المحصن وغيره لبينه ﷺ فدل بعموم

حكمه من غير استفصال على قتله مطلقاً والله أعلم.

المبحث العاشر:

إقامة حد الزنى بالحبل (١) .

في معرض أبحاث ابن القيم رحمه الله تعالى في الحكم بالقرائن الظاهرة: ضرب المثال بالحكم بإقامة حد الزنى بالحبل. وقرر أن هذا هو أصح القولين في المسألة وذكر دليله وصحته.

ولمعرفة مدى قوة هذا الاختيار لا بد من ذكر القول المقابل له وذكر أدلته، وإجراء المناقشات الواردة على الأدلة في المسألة. وتفصيل القول في ذلك على ما يلي:

القول الأول: إقامة حد الزنى بالقرينة الظاهرة: الحبل.

اختار ابن القيم رحمه الله تعالى هذا القول. وذكر أن هذا هو قول عمر ﵁ وعليه فقهاء المدينة، وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه (١) :

تقييد هذا القول (٣) :

هكذا حكى ابن القيم رحمه الله تعالى وينبغي أن يعلم أن هذا القول ليس على

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 148 (SanadKitab #10500, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.