Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 149

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث العاشر: في إقامة حد الزنى بالحبل
  3. اختياره رحمه الله تعالى الحد بالحبل
  4. القول الأول: مع التدليل والمناقشة

إطلاقه عند من حكاه عنهم بل هو مقيد بأمرين:

الأول: أن لا يكون من ظهر بها الحمل- ذات زوج ولا سيد.

الثاني: أن لا تذكر شبهة موجبة لدرء الحد كدعوى أنها مكرهة بأمارة ظاهرة كأن تأتي مثلاً - تدمي مستغيثة عند نزول الأمر بها.

فإذا تحقق هذان القيدان كان الحبل حينئذ قرينة ظاهرة موجبة لإقامة حد الزنى- على هذا القول.

وينبغي أن يخرج اختيار ابن القيم على هذا لأنه ذكر اختياره مذهباً لأولئك ومذهبهم متقيد بذلك والله أعلم.

أدلة هذا القول:

وقد استدل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا القول بالسنة وفتوى الصحابة وقضائهم ﵃ والقياس الأولى. وأنا أسوقها كما ذكرها ثم أذكر ما يرد عليها من مناقشات وبيانها على ما يلي:

الأول: حديث بصرة ﵁ (١) .

قال (تزوجت امرأة بكراً في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي ﷺ: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدها، أو قال: فحدوها) رواه أبو داود (٢) .

وجه الاستدلال:

ثم ذكر رحمه الله تعالى وجه الاستدلال منه فقال (٣) :

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 149 (SanadKitab #10500, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.