Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 150

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث العاشر: في إقامة حد الزنى بالحبل
  3. اختياره رحمه الله تعالى الحد بالحبل
  4. القول الأول: مع التدليل والمناقشة

(حديث بصرة هذا فيه أنه أمره بجلدها بمجرد الحمل، من غير اعتبار بينة ولا

إقرار) .

فدلالة هذا الحديث نصية على الحد بالقرينة الظاهرة وهي الحبل إذ ليس في الحديث أن شهوداً أربعة شهدوا عند النبي ﷺ بذلك ولا أنها أقرت به، فتخلص

أن موجب الحد الحبل.

مناقشة هذا الدليل:

هذا الحديث انفرد به أبو داود عن بقية الستة (١) . وقد رواه أبو داود موصولاً من حديث سعيد بن المسيب (٢) عن بصرة ﵁، ورواه مرسلاً (٣) عن ابن المسيب عن النبي ﷺ.

وصحابي الحديث بصرة ﵁ مختلف في صحبته واسمه والذي عليه الحفاظ كابن عبد البر (٤) ، والذهبي (٥) ، وابن حجر (٦) أنه صحابي اسمه بصرة بن

أكثم الأنصاري ﵁.

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا الحديث علتين فقال (٧) :

(له- أي لهذا الحديث- علة عجيبة وهي: أنه حديث يرويه ابن جريج (٨) عن

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 150 (SanadKitab #10500, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.