Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 154

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث العاشر: في إقامة حد الزنى بالحبل
  3. اختياره رحمه الله تعالى الحد بالحبل
  4. القول الثاني: وهو عدم إقامته بالحبل. مع التدليل وبيانه

الأول: أن قاعدة الشريعة المطردة درء الحد بالشبهة بالإجماع. والشبهة هنا

متحققة من وجوه متعددة (١) :

فيحتمل أنه من وطء إكراه والمستكرهة لا حد عليها.

ويحتمل أنه من وطء رجل واقعها في نومها وهي ثقيلة النوم.

ويحتمل أنه من وطء شبهة.

ويحتمل أنه حصل الحبل بإدخال ماء الرجل في فرجها إما بفعلها أو بفعل غيرها.

فإذا كان الحد يدرء بالشبهة. والشبهة هنا واردة: صار وجود الحبل قرينة ضعيفة لا تقوى على إيجاب الحد، فلزم الدرء والله أعلم.

الثاني: أقضية الصحابة ﵃ في درء الحد عمن وجدت حبلى ولا زوج لها ولا سيد وقد ادعت الاستكراه ونحوه. منها ما يلي:

١- قصة شراحة ﵂:

روى عبد الرزاق في (مصنفه) (٢) أن علياً أتى بامرأة من همدان وهي حبلى يقال لها: شراحة. قد زنت، فقال لها علي ﵁:

لعل الرجل استكرهك، قالت: لا.

قال: فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة، قالت: لا.

قال: فلعل لك زوجاً من عدونا هؤلاء وأنت تكتمينه، قالت: لا.

فحبسها حتى إذا وضعت، جلدها يوم الخميس مائة جلدة، ورجمها يوم الجمعة فأمر فحفر لها حفرة بالسوق، فدار الناس عليها، أو قال بها: فضربهم بالدرة. ثم

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 154 (SanadKitab #10500, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.