Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 155

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث العاشر: في إقامة حد الزنى بالحبل
  3. اختياره رحمه الله تعالى الحد بالحبل
  4. القول الثاني: وهو عدم إقامته بالحبل. مع التدليل وبيانه

قال: ليس هكذا الرجم. إنكم إن تفعلوا هذا يفتك بعضكم بعضاً، ولكن صفوا كصفوفكم للصلاة، ثم قال: يا أيها الناس، أن أول الناس يرجم الزاني: الإمام إذا كان الاعتراف، وإذا شهد أربعة شهداء على الزنى: أول الناس يرجم: الشهود بشهادتهم عليه، ثم الإمام، ثم الناس.

ثم رماها بحجر وكبر، ثم أمر الصف الأول فقال: ارموا، ثم قال: انصرفوا وكذلك صفاً صفاً حتى قتلوها) .

ورواه البيهقي (١) . وأحمد (٢) . والحاكم (٣) ، والنسائي (٤) ، وأصله مختصراً في صحيح البخاري (٥) .

والحديث بطوله صحيح الإسناد كما حرره الحافظ بن حجر (٦) .

وجه الاستدلال:

هو أن هذا الأثر نص في محل النزاع: فإن شراحة اليمانية اعترفت بالزنى وهي حبلى فسألها علي ﵁ عن موارد الشبه فنفت تلك الواردات وأصرت على اعترافها. فرجمها علي ﵁. فصار موجب الرجم الاعتراف لا الحبل، ولهذا فإن علياً ﵁ وهو الإمام- صار أول من رجم لأن الحد إذا وجب بالاعتراف صار الإمام أول من يرجم كما ذكره علي ﵁.

ب- قصة المرأة المتعبدة.

روى عبد الرزاق في (مصنفه) (٧) (أنه بلغ عمر ﵁ أن امرأة

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 155 (SanadKitab #10500, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.