Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 175

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث السادس عشر: في عقوبة اللواطة
  3. بيان اختلاف الصحابة ﵃ في صفة قتله على عدة وجوه وبيانها

(حرقهم أبو بكر ﵁ بالنار بعد مشاورة الصحابة ﵃ وأشار عليه علي ابن أبي طالب ﵁ بذلك وحرقهم علي وابن الزبير كما ذكره (الآجري) (١) وغيره عن محمد ابن المنكدر (٢) : أن خالد بن الوليد (٣) كتب إلى أبي بكر ﵁ أنه وجد رجلاً في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، فجمع أبو بكر ﵁ لذلك أصحاب رسول الله ﷺ وفيهم علي بن أبي طالب ﵁، فقال علي ﵁: أن هذا ذنب لم يعمل به إلا أمة واحدة ففعل الله بهم ما قد علمتم، أرى أن تحرقوه بالنار، فاجتمع رأي أصحاب رسول الله ﷺ أن يحرق بالنار فأمر به أبو بكر أن يحرق (٤) .

قال (٥) : وقد حرقهم ابن الزبير وهشام بن عبد الملك) .

٢- الرجم بالحجارة حتى يموت

وهو قول عمر ﵁ وعلي ﵁ وابن عباس ﵄

في جماعة من الصحابة ﵃ (٦) .

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 175 (SanadKitab #10500, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.