Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 176

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث السادس عشر: في عقوبة اللواطة
  3. بيان اختلاف الصحابة ﵃ في صفة قتله على عدة وجوه وبيانها

وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (١) :

(وقال عمر ابن الخطاب ﵁ وجماعة من الصحابة والتابعين: يرجم بالحجارة حتى يموت أحصن أو لم يحصن) .

وقال أيضاً (٣) :

(وقال ابن عباس ﵄: يرجم اللوطي بكراً كان أو ثيباً) . وذكر أيضاً أن هذا فتوى من ابن عباس ﵄ بما رواه عن النبي ﷺ يرفعه (من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه) (٣) . وقال أيضاً (٤) :

(ورجم علي ﵁ لوطياً وأفتى بتحريقه، وكأنه رأى هذا وهذا) .

٣- الرمي من أعلى بناء في البلد ثم يتبع بالحجارة:

وهو مروي عن أبي بكر وابن عباس ﵃ (٥) .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (٦) :

(وسئل ابن عباس ﵄ عن اللوطي ما حده؟ قال:

ينظر أعلى بناء في المدينة فيرمى منه منكساً ثم يتبع بالحجارة.

وقال أيضاً (٧) :

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 176 (SanadKitab #10500, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.