Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 177

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث السادس عشر: في عقوبة اللواطة
  3. اختلاف العلماء في عقوبة اللواط

(وقال أبو بكر الصديق ﵁: يرمى من شاهق) .

٤- أنه يلقى عليه حائط.

وهذا مروي عن عمر وعثمان وعلي ﵃ (١) .

وذكره ابن القيم عن علي ﵁ فقال (٢) :

(وقال علي- كرّم الله وجهه- يهدم عليه حائط) .

٥- أن عقوبة اللوطي كحد الزاني، الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن.

وذكره ابن القيم عن ابن الزبير ﵁ فقال (٣) :

(قال عطاء (٤) : شهدت ابن الزبير أتى بسبعة أخذوا في اللواط: أربعة منهم قد أحصنوا، وثلاثة لم يحصنوا، فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام فرجموا بالحجارة، وأمر بالثلاثة فضربوا الحد وفي المسجد ابن عمر وابن عباس ﵃ .

هذه أقاويل الصحابة ﵃ وأحكامهم في عقوبة اللوطي وهي كما يراها الناظر اختلاف في كيفية العقوبة لا في أصل إيقاع العقوبة بالقتل والله أعلم.

اختلاف العلماء (٥) :

ثم إن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في عقوبة

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 177 (SanadKitab #10500, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.