(وقال أبو بكر الصديق ﵁: يرمى من شاهق) .
٤- أنه يلقى عليه حائط.
وهذا مروي عن عمر وعثمان وعلي ﵃ (١) .
وذكره ابن القيم عن علي ﵁ فقال (٢) :
(وقال علي- كرّم الله وجهه- يهدم عليه حائط) .
٥- أن عقوبة اللوطي كحد الزاني، الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن.
وذكره ابن القيم عن ابن الزبير ﵁ فقال (٣) :
(قال عطاء (٤) : شهدت ابن الزبير أتى بسبعة أخذوا في اللواط: أربعة منهم قد أحصنوا، وثلاثة لم يحصنوا، فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام فرجموا بالحجارة، وأمر بالثلاثة فضربوا الحد وفي المسجد ابن عمر وابن عباس ﵃ .
هذه أقاويل الصحابة ﵃ وأحكامهم في عقوبة اللوطي وهي كما يراها الناظر اختلاف في كيفية العقوبة لا في أصل إيقاع العقوبة بالقتل والله أعلم.
اختلاف العلماء (٥) :
ثم إن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في عقوبة