Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 178

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث السادس عشر: في عقوبة اللواطة
  3. اختلاف العلماء في عقوبة اللواط
  4. القول الأول: أن عقوبته أغلظ من الزنى. وبيان أدلته

اللواط هل هي أغلظ من عقوبة الزنى على ما حكم به جلّ الصحابة ﵃ وأفتوا به.

أم أن عقوبة الزنى أغلظ من عقوبة اللواط.

أم أنهما سواء.

على ثلاثة أقوال ذكرها رحمه الله تعالى وذكر من قال بها. مع ذكر الاستدلال ومناقشته وبيان ذلك على ما يلي:

القول الأول: أن عقوبة اللواط أغلظ من عقوبة الزنى. فعقوبته القتل حداً

على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (١) :

(ذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وجابر بن زيد ﵃، وعبد الله بن معمر والزهري (٢) ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن (٣) ومالك، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي-. في أحد قوليه، إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنى وعقوبته القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن) .

أدلته:

استدل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا القول بالسنة، والإجماع ومطابقته لحكم

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 178 (SanadKitab #10500, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.