الشارع في تغليظ العقوبات كلما تغلظت المحرمات. وبيان ذلك على ما يلي:
١- السنة: قال رحمه الله تعالى في الاستدلال لهذا القول من السنة (١) :
عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) رواه أهل السنن (٢) وصححه ابن حبان (٣) واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث، وإسناده على شرط البخاري) .
وقال أيضاً (٤) :
(ثبت عن النبي ﷺ أنه قال (اقتلوا الفاعل، والمفعول به) رواه أهل السنن الأربعة وإسناده صحيح، وقال الترمذي حديث حسن) .
وقال أيضاً (٤) :
(وفي المسند (٦) والسنن من حديث عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال، قال رسول الله ﷺ (اقتلوا الفاعل والمفعول به) وفي لفظ (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) وإسناده على شرط البخاري) .
وجه الاستدلال:
ووجه الدلالة من هذا الحديث نصية على قتل الفاعل والمفعول به وليس فيه تفصيل لمن أحصن أو لم يحصن فدل بعمومه على قتله مطلقاً.