Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 179

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث السادس عشر: في عقوبة اللواطة
  3. اختلاف العلماء في عقوبة اللواط
  4. القول الأول: أن عقوبته أغلظ من الزنى. وبيان أدلته

الشارع في تغليظ العقوبات كلما تغلظت المحرمات. وبيان ذلك على ما يلي:

١- السنة: قال رحمه الله تعالى في الاستدلال لهذا القول من السنة (١) :

عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) رواه أهل السنن (٢) وصححه ابن حبان (٣) واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث، وإسناده على شرط البخاري) .

وقال أيضاً (٤) :

(ثبت عن النبي ﷺ أنه قال (اقتلوا الفاعل، والمفعول به) رواه أهل السنن الأربعة وإسناده صحيح، وقال الترمذي حديث حسن) .

وقال أيضاً (٤) :

(وفي المسند (٦) والسنن من حديث عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال، قال رسول الله ﷺ (اقتلوا الفاعل والمفعول به) وفي لفظ (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) وإسناده على شرط البخاري) .

وجه الاستدلال:

ووجه الدلالة من هذا الحديث نصية على قتل الفاعل والمفعول به وليس فيه تفصيل لمن أحصن أو لم يحصن فدل بعمومه على قتله مطلقاً.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 179 (SanadKitab #10500, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.