Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 180

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث السادس عشر: في عقوبة اللواطة
  3. اختلاف العلماء في عقوبة اللواط
  4. القول الثاني: أن عقوبته مثل الزنى. وبيان أدلته ومناقشتها

٢- الإجماع:

واستدل له أيضاً بإجماع الصحابة ﵃ على قتله مطلقاً، وحكاه في مواضع كما تقدم (١) .

وحكاه أيضاً ابن قدامة فقال للاستدلال به لهذا القول (٢) :

(ولأنه إجماع الصحابة ﵃ فإنهم أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في صفته) .

٣- مطابقة هذا القول لقاعدة الشريعة المطردة من تغليظ العقوبات كلما تغلظت المحرمات:

وفي بيان هذا يقول رحمه الله تعالى (٣) :

(وهذا الحكم على وفق حكم الشارع فإن المحرمات كلما تغلظت تغلظت عقوبتها، ووطء من لا يباح بحال أعظم جرماً من وطء من يباح في بعض الأحوال فيكون حده أغلظ) .

وذكر رحمه الله تعالى اعتبار هذا فيمن وطء ذات محرم أو أتى بهيمة.

القول الثاني: أن عقوبة اللواط والزنى سواء، فيجلد مرتكبه مائة جلدة ويغرب سنة إن كان بكراً، ويرجم إن كان محصناً.

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من قال بهذا فقال (٤) :

(وذهب عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 180 (SanadKitab #10500, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.