Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 190

  1. باب حد الزنى
  2. المبحث السابع عشر: في عقوبة واطىء البهيمة
  3. القول الأول: أنه يعزر. مع ذكر دليله ووجهه

المبحث السابع عشر:

في عقوبة من وطئ بهيمة (١)

في معرض كلام ابن القيم رحمه الله تعالى على عقوبة اللواط ذكر الخلاف في عقوبة من أتى بهيمة على ثلاثة أقوال وذكر القائلين بها. وذكر في الاستدلال حديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) .

ولم أره في موضع جزم ببيان حال هذا الحديث صحة أو ضعفاً والظاهر من سياق كلامه اختياره رحمه الله تعالى القول بموجبه.

وتفصيل الخلاف في هذا المبحث على ما يلي:

القول الأول: أنه يعزر ولا حد عليه.

وهذا مذهب الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، في قول له وأحمد في إحدى الروايتين عنه وإسحاق، والشعبي، والنخعي كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى عنهم- فقال (٢) :

(وقال الشعبي والنخعي يعزر، وبه أخذ الشافعي ومالك وأبو حنيفة، وأحمد في رواية فإن ابن عباس ﵄ أفتى بذلك وهو راوي الحديث) .

وقال أيضاً (٣) :

(أحدها - أي أحد أقواله- أنه يؤدب ولا حد عليه، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وهو قول إسحاق) .

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 190 (SanadKitab #10500, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.