Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 214

  1. باب حد القذف
  2. المبحث الثالث: في حكمة التشريع في حد قاذف الحر دون العبد
  3. مناقشة الخلاف بالتفريق وبيان الراجح من القولين

٢- الإجماع:

وقد حكى الإجماع على هذا الحكم بالتفريق غير واحد من أهل العلم منهم النووي (١) . والقرطبي (٢) . وابن قدامة (٣) والحافظ ابن حجر (٤) .

القول الثاني:

أن الحر إذا قذف العبد أقيم عليه الحد. وهو قول الظاهرية وانتصر له ابن حزم

في كتابه (المحلى) (٥) .

أدلتهم:

يستدل لمذهبهم بما يلي:

١- عموم آية القذف وهي قوله تعالى (٦) (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة الآية.

وجه الاستدلال:

أن الله ﷾ رتب حكم الذين يرمون المحصنات أي العفائف على الإحصان وهو العفة. وهذا يشمل الحر والعبد لأن (المحصنات) جمع معرّف

بـ (أل) فيفيد العموم، كما أن لفظ (الذين) اسم موصول عام، فيشمل الذين يرمون الأحرار أو العبيد بناء على تفسير المحصنات بالعفائف. فيجب إذا حد قاذف العبد كقاذف الحر.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 214 (SanadKitab #10500, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.