Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 215

  1. باب حد القذف
  2. المبحث الثالث: في حكمة التشريع في حد قاذف الحر دون العبد
  3. مناقشة الخلاف بالتفريق وبيان الراجح من القولين

٢- ما روى عن ابن عمر ﵄ أن أميراً من الأمراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل، قال: يضرب الحد صاغراً. رواه عبد الرزاق (١) . وابن حزم (٢) من طريقه وسنده صحيح) .

ففي هذا تصريح من ابن عمر لإقامة الحد على قاذف العبد.

مناقشتهم لأدلة القول الأول:

أما حديث أبي هريرة ﵁ المتقدم (٤) فلم أرَ من ناقشه من المخالفين. وقد ساقه ابن حزم في أدلة مخالفيه ولم يتعقبه بشيء.

وأما الإجماع:

فقد ناقشه الحافظان ابن حزم (٥) وابن حجر (٦) . بأن رأي ابن عمر والحسن البصري على خلافه فلا إجماع إذا فلا يسم الاستدلال به.

تعقب هذه المناقشة:

في الواقع أن استدلال ابن حزم بقول ابن عمر ومناقشته للإجماع به غير واردة، لأن رأي ابن عمر هو في (أم الولد) لا في مطلق الرقيق. كما أنه في قذف شخص أم ولد لشخص آخر وهنا تنتفي الملكية المانعة من الحد فلا يستلزم الحد هنا - لو سلم - وجوبه فيمن قذف مملوكه. وهذه مسألة مستقلة عن محل النص والإجماع ولهذا فإن العلماء يبحثون هذه المسألة في أعقاب المسألة الأولى (٧) .

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 215 (SanadKitab #10500, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.