Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 229

  1. باب حد القذف
  2. المبحث الخامس: عقوبات القاذف
  3. العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته
  4. تحربر ابن القيم للكلام على شهادة القاذف من ثلاث جهات
  5. الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته
  6. القول الأول: عدم قبولها ولو تاب. مع ذكر أدلته ومناقشتها

وجه الاستدلال:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبيناً وجه الاستدلال لهم من الآية (١) : (احتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه أبد المنع من قبول شهادتهم بقوله (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً) وحكم عليهم بالفسق ثم استثنى التائبين من الفاسقين. وبقي المنع من قبول الشهادة على إطلاقه وتأبيده) .

وهذا الاستدلال راجع إلى مسألة أصولية مشهورة قررها الحنفية في مذهبهم

(٢)

وهي:

(أن الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفات رجع الاستثناء للأخير فقط) . فاستثناء الذين تابوا في هذه الآية إنما يرجع إلى الجملة الأخيرة منها وهي قوله (وأولئك هم الفاسقون) فالتوبة تزيل وصف الفسق فقط ولا يعود الاستثناء إلى ما ذكر قبله من الجمل المتعاطفات وهي في هذه الآية جملتين: الحد- وعدم قبول شهادته. فلو تاب القاذف وصار من أصلح الناس فلا تقبل شهادته.

ب- الاستدلال الثاني من الآية:

وهو أن رد شهادة القاذف من الأحكام العقابية للقاذف فلا يسقط هذا العقاب بالتوبة كما أن الحد لا يسقط عنه بالتوبة.

ويبسط ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الوجه من الاستدلال لهم فيقول (٣) :

(قالوا: ولأن المنع من قبول شهادته جعل من تمام عقوبته. ولهذا لا يترتب المنع إلا بعد الحد. فلو قذف ولم يحد لم ترد شهادته. ومعلوم أن الحد إنما زاده طهرة وخفف عنه إثم القذف أو رفعه. فهو بعد الحد خير منه قبله. ومع هذا فإنما

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 229 (SanadKitab #10500, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.