Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 230

  1. باب حد القذف
  2. المبحث الخامس: عقوبات القاذف
  3. العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته
  4. تحربر ابن القيم للكلام على شهادة القاذف من ثلاث جهات
  5. الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته
  6. القول الأول: عدم قبولها ولو تاب. مع ذكر أدلته ومناقشتها

ترد شهادته بعد الحد. فردها من تمام عقوبته وحده.

وما كان من الحدود ولوازمها فإنه لا يسقط بالتوبة. ولهذا لو تاب القاذف لم تمنع توبته إقامة الحد عليه فكذلك شهادته.

وقال سعيد بن جبير: (١) (تقبل توبته فيما بينه وبين الله من العذاب العظيم. ولا تقبل شهادته) .

وقال شريح (لا تجوز شهادته أبداً وتوبته فيما بينه وبين ربه) .

وسر المسألة: أن رد شهادته جعل عقوبة لهذا الذنب، فلا يسقط بالتوبة كالحد) .

ونستطيع أن نفهم من هذا الاستدلال تكونه من فصلين:

الأول: أن رد شهادة القاذف ولو تاب عقوبة من تمام الحد. فلا تسقط هذه العقوبة بالتوبة.

الثاني: قياس هذه العقوبة على عقوبة الحد: فكما أن الحد لا يسقط بالتوبة

فكذلك تمامه وهو: عدم قبول شهادته.

تعقب هذا الاستدلال في، فصله الأول:

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى تعقب الجمهور لذلك فقال (٢) :

(وأما قولكم (إن رد الشهادة من تمام الحد) فليس كذلك، فإن الحد تم باستيفاء عدد٥ وسببه نفس القذف. وأما رد الشهادة فحكم آخر أوجبه الفسق بالقذف لا الحد. فالقذف أوجب حكمين: ثبوت الفسق وحصول الحد. وها متغايران) .

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 230 (SanadKitab #10500, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.