Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 232

  1. باب حد القذف
  2. المبحث الخامس: عقوبات القاذف
  3. العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته
  4. تحربر ابن القيم للكلام على شهادة القاذف من ثلاث جهات
  5. الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته
  6. القول الأول: عدم قبولها ولو تاب. مع ذكر أدلته ومناقشتها

٢- الدليل من السنة:

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى استدلال الحنفية من السنة بحديث أن النبي ﷺ قال:

(لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. ولا محدود في الإسلام. ولا ذي غمر (١) على

أخيه) .

وذكر طرقه وألفاظه فقال (٢) :

(قالوا: وقد روى أبو جعفر الرازي (٣) عن آدم ابن فائد (٤) . عن عمرو بن

شعيب (٥) عن أبيه (٦) ، عن جده (٧) عن النبي ﷺ (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. ولا محدود في الإسلام. ولا ذي غمر على أخيه) .

وله طرق إلى عمرو. ورواه ابن ماجه (٨) من طريق حجاج بن أرطاة (٩) عن عمرو. ورواه البيهقي (١٠) من طريق المثنى بن الصباح (١١) عن عمرو.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 232 (SanadKitab #10500, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.