Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 233

  1. باب حد القذف
  2. المبحث الخامس: عقوبات القاذف
  3. العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته
  4. تحربر ابن القيم للكلام على شهادة القاذف من ثلاث جهات
  5. الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته
  6. القول الأول: عدم قبولها ولو تاب. مع ذكر أدلته ومناقشتها

قالوا روى يزيد ابن أبي زياد (١) الدمشقي. عن الزهري. عن عروة (٢) عن عائشة ترفعه (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود في حد، ولا ذي غمر على أخيه ولا مجرب عليه شهادة زور. ولا ظنين (٣) في ولاء أو قرابة) وروى عن سعيد ابن المسيب عن النبي ﷺ مرسلاً) (٤) .

تعقب هذا الدليل:

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى تعقب الجمهور لهذا الدليل من جهتين هما:

تعقبه من جهة إسناده:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (٥) :

(قالوا: وأما تلك الآثار التي رويتموها ففيها ضعف. فإن آدم ابن فائد غير معروف ورواته عن عمرو قسمان: ثقات، وضعفاء. فالثقات لم يذكر أحد منهم (أو مجلوداً في حد) .

وإنما ذكره الضعفاء كالمثنى ابن الصباح، وآدم، والحجاج.

وحديث عائشة فيه يزيد وهو ضعيف) .

وهذا التعقيب مسلم به عند جماعة الحفاظ كابن حجر في (تلخيص الحبير) (٦) والشوكاني في (نيل الأوطار) (٧) ومن قبلهما الترمذي في (سننه) (٨) . فإن أصل

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 233 (SanadKitab #10500, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.