Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 241

  1. باب حد القذف
  2. المبحث الخامس: عقوبات القاذف
  3. العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته
  4. تحربر ابن القيم للكلام على شهادة القاذف من ثلاث جهات
  5. الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته
  6. القول الثاني: قبولها إذا تاب. مع ذكر أدلته ومناقشتها

الشافعية (١) . والآمدي من الحنابلة (٢) . من أن الحكم في الاستثناء الآتي بعد متعاطفات هو الوقف ولا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى الأخيرة إلا بدليل يدل عليه

ولعل ابن القيم رحمه الله تعالى لم يصرح باختيار له في هذه المسألة لذلك والله أعلم.

والذي يظهر لي والله أعلم أنه قد دلّ الدليل على رجوع الاستثناء إلى قوله تعالى (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً) .

أ- عمل الصحابة ﵃.

ب- محض القياس على قاعدة الشريعة المطردة في قبول شهادة كل تائب.

ج- عموم قوله ﷺ (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) .

٢- الاستدلال من الأثر

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى استدلال الجمهور بقبول الصحابة ﵃ شهادة القاذف بعد توبته كما في قصة قذف المغيرة بن شعبة ﵁ (٣) فإن عمر ﵁ قبل شهادة نافع (٤) ، وشبل (٥) لما تابا، ورد شهادة أبي بكرة (٦) إذ

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 241 (SanadKitab #10500, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.