Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 242

  1. باب حد القذف
  2. المبحث الخامس: عقوبات القاذف
  3. العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته
  4. تحربر ابن القيم للكلام على شهادة القاذف من ثلاث جهات
  5. الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته
  6. القول الثاني: قبولها إذا تاب. مع ذكر أدلته ومناقشتها

أبى أن يتوب (١) .

وقد حكى ابن قدامة في (المغنى) (٢) أن هذا محل إجماع من الصحابة ﵃.

٣- محض القياس على قاعدة الشريعة المطردة من قبول شهادة كل تائب:

وفي هذا يوضح ابن القيم استدلالهم فيقول (٣) :

(قالوا وأعظم موانع الشهادة: الكفر، والسحر، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، والزنا، ولو تاب من هذه الأشياء قبلت اتفاقاً، فالتائب من القذف أولى بالقبول.

قالوا وأين جناية قتله من قذفه.

قالوا: ولا عهد لنا في الشريعة بذنب واحد أصلاً يتاب منه ويبقى أثره المترتب عليه من رد الشهادة، وهل هذا إلا خلاف المعهود منها وخلاف قوله ﷺ (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) (٤) . وعند هذا فيقال: توبته من القذف تنزله منزلة من لم يقذف فيجب قبول شهادته. أو كما قالوا.

قالوا: ورد الشهادة بالقذف إنما هو مستند إلى العلة التي ذكرها الله عقيب هذا الحكم وهي الفسق، وقد ارتفع الفسق بالتوبة، وهو سبب الرد، فيجب ارتفاع ما ترتب عليه وهو المنع.

وهذا القياس مستوف لأركانه المعتبرة على ما يلي:

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 242 (SanadKitab #10500, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.