Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 243

  1. باب حد القذف
  2. المبحث الخامس: عقوبات القاذف
  3. العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته
  4. تحربر ابن القيم للكلام على شهادة القاذف من ثلاث جهات
  5. الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته
  6. القول الثاني: قبولها إذا تاب. مع ذكر أدلته ومناقشتها

فالمقيس عليه: مثلاً التائب من الزنا.

والمقيس: التائب من القذف.

والحكم: قبول شهادة التائب.

والعلة: أي المعنى المشترك بينهما في رد الشهادة قبل التوبة هي: الفسق. تعقب الحنفية لهذا القياس:

ذكر ابن القيم تعقب الحنفية لهذا القياس بأنه قياس مع الفارق ويكمن وجه الفرق في نفي وجود علة الأصل وهي: الفسق في الزنا مثلاً - في الفرع وهو القذف فإن علته تتمة الحد بسبب القذف لا الفسق به. فقال (١) :

(قالوا: وأما التائب، من الزنا، والكفر، والقتل، فإنما قبلنا شهادته لأن ردها كانت نتيجة الفسق، وقد زال، فخلاف مسألتنا، فأنا قد بينا أن ردها من تتمة الحد، فافترقا) .

رد الجمهور لهذا التعقيب:

لكن الجمهور لا يرضون هذا القادح ويشير ابن القيم إلى ردهم له فيقول (١) : (وأما قولكم: إن رد الشهادة من تتمة الحد. فليس كذلك. فإن الحد تم باستيفاء عدده. وسببه نفس القذف. وأما رد الشهادة فحكم آخر أوجبه الفسق بالقذف، لا الحد. فالقذف أوجب حكمين: ثبوت الفسق، وحصول الحد، وهما متغايران) . والذي يظهر والله أعلم أن القادح الذي أورده الحنفية غير وارد. ولا منافاة بينه وبين ما ذهب إليه الجمهور بيان ذلك:

أما أنه غير وارد: فإن الحنفية يلزمهم أن لا يرجعوا الاستثناء إلى (الفسق)

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 243 (SanadKitab #10500, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.