Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 253

  1. باب حد الخمر
  2. توطئة
  3. حقيقتها لغة

(ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها لثبوتها عن أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان) .

قال ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة في الخمرة، لأنها تركت حتى أدركت وسكنت فإذ شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه) .

فهؤلاء ثلاثة من أعيان المحققين من أهل العلم وهم: ابن عبد البر، والقرطبي، وابن حجر، يرون أن الخمر إنما سميت خمراً لاجتماع هذه المعاني الثلاثة بها لأن الأصل في معناها الستر والتغطية. وقد ثبتت جميعها عن أهل اللسان العربي والله أعلم.

حقيقتها في اللغة:

عرفنا فيما سبق، تصريفها في اللغة (١) ، وسبب تسميتها بذلك (٢) ، فما هي حقيقتها في لسان العرب أي مم تكون الخمر. أو ما هو حدها عند العرب. اختلف أهل المعرفة باللسان في ذلك على أربعة أقوال على ما يلي:

الأول: العموم في حقيقتها وهو: أن كل ما أسكر فهو خمر. وهذا هو ما صححه جماعة المحققين منهم الراغب (٢) ، والنووي (٤) ، والفيروز آبادي (٥) ، وابن حجر (٦) . وقال: وهو لغير واحد من أهل اللغة.

الثاني: كل مسكر اتخذ من العنب خاصة، حكاه الراغب (٧) ، والفيروز آبادي (٨) ، والنووي (٩) ، وابن حجر (١٠) .

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 253 (SanadKitab #10500, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.