Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 254

  1. باب حد الخمر
  2. توطئة
  3. حقيقتها شرعا

الثالث: الخمر كل مسكر اتخذ من العنب والتمر. حكاه الراغب (١) ، وابن

حجر (٢)

الرابع: هي كل ما أسكر من غير المطبوخ. حكاه الراغب (٣) ، وابن حجر (٤) .

ولهذا الخلاف شواهد وأدلة لا سيما الأقوال الثلاثة الأول. وقد كشف عنها الحافظ بن حجر في الفتح (٥) ، وابن الهمام في فتح القدير (٦) ، عند بيانهما لحقيقتها الشرعية. ولولا الإطالة والخروج عن موضوع الرسالة لأتيت بذكر ذلك مع ما ذكره غيرهما. ولعل في بيان حقيقتها الشرعية هنا ما يجلى بعض ذلك وهو المبحث الآتي:

حقيقتها الشرعية:

اختلف العلماء في حقيقة (الخمر) الشرعية على قولين:

الأول: للحنفية، فالخمر عندهم، ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد، بطبعه دون عمل النار (٧) .

الثاني: للجمهور منهم المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل الأثر

قا لوا:

الخمر كل ما أسكر سواء كان عصيراً أو نقيعاً من العنب أو غيره مطبوخاً أو غير مطبوخ وهذا هو ما انتصر له جماعة المحققين من أهل العلم منهم: النووي (٨) ،

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 254 (SanadKitab #10500, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.