Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 273

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الثالث، من الذرائع الموصلة إلى الخمر. وهو ستة
  3. ١- تحريم القطرة من الخمر
  4. اعتراض وجوابه على تحريم هذه الذريعة

وقال أيضاً (١) : (وحرم القطرة الواحدة منها - أي من الخمر- لئلا تتخذ القطرة ذريعة إلى الحسوة) (٢) .

ودليل ابن القيم في هذا واضح وهو عموم الأدلة في تحريم الخمر من الكتاب والسنة كما تقدم (٣) .

بل جاء في خصوص ذلك أحاديث منها:

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) رواه النسائي وغيره (٤) .

وفي رواية للترمذي (٥) من حديث عائشة (٦) ﵂ أن رسول الله ﷺ

قال: (ما أسكر الفرق (٧) منه فالحسوة منه حرام) .

فالقطرة والحسوة يصدق على كل منهما اسم القليل. فتحريم القطرة إذا ثابت بالنص من الشارع والله أعلم.

اعتراض ورده:

ولابن القيم في سد الذريعة بتحريم القطرة من الخمر. مواقف مع نفاة المعاني في القياس والحكم والتعليل إذ قالوا: كيف أوجب الشارع الحد في القطرة الواحدة من الخمر دون الأرطال الكثيرة من البول؟.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 273 (SanadKitab #10500, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.