Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 274

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الثالث، من الذرائع الموصلة إلى الخمر. وهو ستة
  3. ٢- النهي عن امساكها للتخليل
  4. خلاف العلماء في ذلك مع التعليل والترجيح

أورد ابن القيم هذا التساؤل من النفاة في كتابيه (أعلام الموقعين) (١) و (بدائع الفوائد) (٢) وانفصل عنه بالجواب: بأن هذا من كمال الشريعة ومراعاتها لصالح

العباد لأن الشارع ينظر إلى المحرم ومفسدته. وينظر إلى وازعه وداعيه. فيركب

العقوبة على صاحب المفسدة وإن كان في ذلك المحرم ما يمنع بطبعه بني آدم اكتفى

بذلك ولم يرتب عليه حداً كشرب البول والدم والقيء وأكل القذرة لأن ترتيب

الحد للزجر وطباع الناس تنفر منها فلا تكثر مواقعتها فلا يترتب إذاً الزجر بالحد.

وفي هذا يقول في أعلام الموقعين جواباً على ذلك الإيراد (٢) :

(فهذا أيضاً من كمال الشريعة. ومطابقتها للعقول والفطر وقياسها بالصالح. فإن ما جعل الله في طباع الخلق النفرة منه، ومجانبته اكتفى بذلك عن الوازع عنه بالحد، لأن الوازع الطبيعي كافي في المنع منه. وأما ما يشتد تقاضي الطباع له فإنه غلظ العقوبة عليه بحسب شدة تقاضي الطبع له. وسد الذريعة إليه من قرب وبعد. وجعل ما حوله حمى، ومنع من قربانه ... ) .

ثانياً: النهي عن إمساكها للتخليل (٤) :

عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ سئل عن الخمر، تتخذ خلاًّ، فقال

ﷺ: لا. رواه مسلم (٥) .

علة النهي:

وقد بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى علة هذا النهي من الشارع فقال (٦) : (لئلا

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 274 (SanadKitab #10500, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.