Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 275

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الثالث، من الذرائع الموصلة إلى الخمر. وهو ستة
  3. ٢- النهي عن امساكها للتخليل
  4. خلاف العلماء في ذلك مع التعليل والترجيح

تفضي مقاربتها بوجه من الوجوه إلى إمساكها لشربها) .

وجه الاستدلال:

هذا الحديث نص في حرمة إمساك الخمر للتخليل، إذ النفي في هذا الحديث بمعنى النهي فهو خبر بمعنى الإنشاء، والنهي يدل على التحريم.

خلاف العلماء في التخليل (١) :

التحريم هو مذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد رحمهم الله تعالى. والخلاف لأبي حنيفة رحمه الله تعالى إذ قال بإباحة التخليل.

التعليل لمذهب الحنفية:

وقد وجه ابن قدامة مذهب الحنفية بقوله (٢) :

(لأن علة تحريمها زالت بتخليلها فطهرت كما لو تخللت بنفسها) .

الترجيح:

وهذا تعليل في مقابلة النص، وقد صح النص بالنهي عن إمساك الخمر لتخليلها فيجب التسليم لموجبه. إضافة إلى أن العلة ليست كما ذكره الحنفية، بل هي كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى (لئلا تفضي مقاربتها إلى إمساكها لشربها) .

لهذا فإن الراجح- والله أعلم- هو تحريم تخليل الآدمي للخمر وإن علة التحريم كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى (٣) .

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 275 (SanadKitab #10500, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.