Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 276

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الثالث، من الذرائع الموصلة إلى الخمر. وهو ستة
  3. ٤- النهي عن شرب العصير بعد ثلاث
  4. ذكر الخلاف في هذه الذريعة مع التعليل والترجيح

ثالثاً: النهي عن الانتباذ (١) فوق ثلاث:

عن ابن عباس ﵄ (أن رسول الله ﷺ كان ينبذ له فيشربه يومه

ذلك، والغد، واليوم الثالث، فإن بقي منه شيء أهرقه، أو أمر به فأهرق) رواه مسلم (٢) والنسائي (٣) بنحوه.

وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى ذلك مبيناً علة النهي فقال (٤) : (وثبت في صحيح مسلم (أنه ﷺ كان ينتبذ له أول الليل، ويشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء، والغد إلى العصر، فإن بقي منه شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب) .

وهذا النبيذ هو ما يطرح فيه تمر يحليه، وهو يدخل في الغذاء والشراب، وله نفع عظيم في زيادة القوة وحفظ الصحة.

ولم يكن ﷺ يشربه بعد ثلاث خوفاً من تغيره إلى الإسكار.

فإذا كان مظنة الإسكار ففي تركه حسم لمادة قربان المسكر، وسد لذريعة الوصول إليه، وهذه المسألة قد ذكرها ابن قدامة (٥) رحمه الله تعالى ولم يحك في هذا النهي خلافاً والله أعلم.

رابعاً: النهي عن شرب العصير (٦) بعد ثلاث:

وفي معرض ذكر الأشربة النهى عنها سداً لذريعة الوصول إلى المسكر ذكر

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 276 (SanadKitab #10500, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.