Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 277

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الثالث، من الذرائع الموصلة إلى الخمر. وهو ستة
  3. ٤- النهي عن شرب العصير بعد ثلاث
  4. ذكر الخلاف في هذه الذريعة مع التعليل والترجيح

ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي ﷺ نهى عن شرب العصير بعد ثلاث: حسما لمادة قربان المسكر، وسداً لذريعة الوصول إليه (١) .

اختلاف العلماء (٢) :

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في النهي عن العصير بعد ثلاث على قولين:

القول الأول: وهو قول الجمهور أن العصير مباح ما لم يغل فإذا غلى وأسكر حرم قبل الثلاث وبعدها.

التدليل:

وقد دللوا على هذا القول بأن مدار التحريم على الشدة المطربة، وهي إنما تكون في المسكر خاصة فلا يحرم العصير إذا إلا إذا اشتد وصار مسكرا.

القول الثاني: وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن العصير إذا أتت

عليه ثلاثة أيام فقد حرم إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم.

أدلته:

وقد دل لمذهب أحمد رحمه الله تعالى عدة أدلة منها ما يلي:

١- عموم أحاديث النهي عن النبيذ بعد ثلاث (٣)

وجه الاستدلال:

هو أن العلة مشتركة بين النبيذ والعصير في النهي عن كل منهما بعد ثلاث إذ

كل منهما مظنة ظناً غالباً للإسكار، فيحرم العصير إذا بعد ثلاث.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 277 (SanadKitab #10500, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.