Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 282

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الثالث، من الذرائع الموصلة إلى الخمر. وهو ستة
  3. ٥- النهي عن الخليطين
  4. ذكر الخلاف في هذه الذريعة على ثلاثة أقوال مع التدليل والمناقشة والترجيح

القول الثالث: الإباحة:

وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى (١) وحكاه الخطابي: له ولسفيان (٢) رحمه

الله تعالى

أدلته:

استدل لمذهب أبي حنيفة بالأثر والقياس، وبيانهما على ما يلي:

١- الأثر: روي عن ابن زياد أنه قال: سقاني ابن عمر ﵄، شربة ما كدت أهتدي إلى منزلي، فغدوت إليه من الغد، فأخبرته بذلك فقال: ما زدناك على عجوة وزبيب (٣) .

وجه الاستدلال:

هو أن يقال: إن هذا نوع من الخليطين أجاز شربه الصحابي عبد الله بن عمر ﵄ ولو كان منهياً عنه لما سقاه ابن زياد.

مناقشة هذا الدليل

وهذا الأثر مناقش رواية ودراية على ما يلي:

مناقشته رواية:

وهي أن هذا الأثر فيه ابن زياد وقد قال الحافظ ابن حجر في هذا الأثر (٤) : (أخرجه محمد بن الحسن ... وابن زياد لا أعرفه ولم أرَ من سماه) . فأثر في سنده مجهول ولم يعلم له شاهد ولا متابع لا يكون حجة بحال.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 282 (SanadKitab #10500, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.