Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 283

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الثالث، من الذرائع الموصلة إلى الخمر. وهو ستة
  3. ٥- النهي عن الخليطين
  4. ذكر الخلاف في هذه الذريعة على ثلاثة أقوال مع التدليل والمناقشة والترجيح

مناقشته دراية:

وهي أن قول ابن زياد (ما كنت لأهتدي لأهلي) يشعر بإسكار الشربة التي سقاه ابن عمر ﵄، والسكر من كل شراب حرام بالاتفاق فكيف يستدل بذلك على الحل للخليطين.

على أنا نجل الفقيه الورع الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ﵄ أن يسقي شخصاً شراباً فيه إسكار والله أعلم.

ب- القياس: وهو قياس الخليطين في الحل على المفرد في الحل أيضاً وفي هذا يقول النووي رحمه الله تعالى في معرض الاستدلال لهذا القول (١) : (قالوا:

لا بأس به لأن ما حل بمفرده حل مخلوطاً) .

مناقشة هذا القياس:

وهذا الدليل مناقش من وجهتين:

الأولى أنه قياس في مقابلة النص والقاعدة أنه لا قياس مع النص (٢) .

الثانية: أن القياس غير سليم لأنه قياس مع الفارق.

ووجه الفرق: أن العلة في حل المفرد هي عدم إفضائه غالباً إلى المسكر، أما المخلوِط فيفضي إلى السكر غالباً، لأن الخلط يقوي أحد النوعين على الآخر فيسرع إليه الإسكار.

وعليه: فإن هذا القياس لا يتم الاستدلال به والله أعلم.

موقف الحنفية من أحاديث النهي:

يرى الحنفية أن أحاديثه النهي كانت في أول الإسلام حين الحاجة والشدة فلما

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 283 (SanadKitab #10500, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.