Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 291

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الثالث، من الذرائع الموصلة إلى الخمر. وهو ستة
  3. ٦- النهي عن الانتباذ في بعض الأوعية
  4. ذكر الخلاف وأدلته

الثاني: أن بريدة ﵁ لم ينفرد بنقل النص الناسخ بل رواه غيره من الصحابة ﵃ كما في حديث جابر ﵁ عند البخاري. وأحاديث أنس، وعلي، وأبي هريرة، وعبد الله المزني (١) وغيرهم كما عند الإمام أحمد في مسنده. فكيف يقال إنه فرد لا يبلغ قوة المقاومة لأحاديث النهي. ويضيف شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ عذراً آخر لن قال باستمرار النهي فيذكر أن (منهم من لم يبلغه النسخ) (٢) وإذ قد بلغ فليكن حجة على من بلغه والله أعلم.

الخلاصة والترجيح:

يتضح مما تقدم أن القول بالنسخ هو مذهب الجماهير من العلماء منهم الحنفية والشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد واختيار جماعة من محققي العلماء منهم البخاري، والخطابي، وابن قدامة وغيرهم وإن حجتهم في هذا حجة أحاديث النسخ لأحاديث النهي من حديث بريدة ﵁ وغيره من الصحابة ﵃. وهذا هو ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى.

وإن القول ببقاء الحظر هو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وإن هذا القول لا يثبت أمام النقد لعدم سلامة الدفع لأحاديث النسخ.

وعليه فإن ما ذهب إليه الجمهور من عود الحكم إلى الإباحة واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى هو أرجح القولين وأولاهما بالقبول والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 291 (SanadKitab #10500, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.