Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 292

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع
  3. الفرع الأول: أن عقوبته حدية لا تعزيرية، مع التدليل والمناقشة

المبحث الرابع

في عقوبة شارب الخمر (١)

تناول ابن القيم رحمه الله تعالى الحديث عن عقوبة شارب الخمر في عدة فروع:

الفرع الأول: أن عقوبة الشارب حدية لا تعزيرية.

الفرع الثاني: في بيان مقدار العقوبة.

الفرع الثالث: في بيان أن قتل الشارب في الرابعة تعزيراً.

الفرع الرابع: في بيان أنواع من العقوبات التعزيرية لشارب الخمر.

الفرع الخامس: في العقوبة المالية للخمار.

وإلى بيانها على هذا الترتيب:

الفرع الأول: أن عقوبة الشارب حدية مقدرة لا تعزيرية:

يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى اختياره من أن عقوبة الشارب حدية مقدرة لا تعزيرية مبيناً أن هذا هو خلاصة ما تدل عليه الأحاديث فيقول (٢) :

(ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد والأربعون الزائدة عليها تعزير، وقد اتفق عليه الصحابة ﵃ .

ولعل ابن القيم رحمه الله تعالى اكتفى بهذه الخلاصة، ولم يورد النقاش على

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 292 (SanadKitab #10500, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.