Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 293

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع
  3. الفرع الأول: أن عقوبته حدية لا تعزيرية، مع التدليل والمناقشة

عادته لتكاثر النصوص على دلالته حتى حكى فيه الإجماع.

ولكن قد أثير الخلاف في هذه القضية، فلا بد إذا من تحرير الكلام فيها، لأنها من باب التأصيل في أحكام الخمر.

فإلى إيراد الإجماع ومناقشته من المخالف ثم مناقشة المخالف فما أورده.

حكاية الإجماع:

حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن عقوبة شارب الخمر حدية مقدرة والخلاف إنما حصل في التقدير. وممن حكى الإجماع في هذا:

ابن حزم، والقاضي عياض (٢) ، وابن هبيرة (٣) ، وابن قدامة (٤) ، والحافظ ابن حجر (٥) ، والمرتضى في (البحر الزخار) (٦) .

منزلة هذا الإجماع:

تعاقب على هذا الإجماع عالمان: الحافظ ابن حجر يدافع عنه ويؤيده (٧) والعلاّمة الشوكاني (٨) يرفض هذا الدفاع وينقض هذا الإجماع. وإليك البيان:

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 293 (SanadKitab #10500, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.