Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 294

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع
  3. الفرع الأول: أن عقوبته حدية لا تعزيرية، مع التدليل والمناقشة

تعقب الإجماع:

حكى الحافظ ابن حجر (١) : أن الطبري، وابن المنذر (٢) ، وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير.

أدلتهم:

استدلوا بجملة من الأحاديث الواردة (٣) في الصحيحين وغيرهما التي تفيد عدم تعيين عدد الضرب ومنها:

١- حديث علي ﵁ قال: (ما كنت لأقيم الحد على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن (رسول

الله ﷺ لم يسنه) رواه الشيخان) (٤) .

٢- عن أنس ﵁ قال: (إن النبي ﷺ ضرب في الخمر بالجريد

والنعال وجلد أبو بكر أربعين) رواه البخاري (٥) .

٣- عن ابن عباس ﵄: (أن رسول الله ﷺ لم يوقف في الخمر

حداً) رواه أبو داود. (٦) .

قال الحافظ ابن حجر (إسناده قوي) (٧) .

وجه الدلالة:

قالوا فهذه الأحاديث وأمثالها صريحة من أن النبي ﷺ لم يحد في الخمر حداً

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 294 (SanadKitab #10500, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.