Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 295

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع
  3. الفرع الأول: أن عقوبته حدية لا تعزيرية، مع التدليل والمناقشة

مقدراً فما دام لم يقدر فهو ليس بحد فيكون إذاً: تعزيراً.

الجواب عن هذه الأدلة: من وجهين:

الوجه الأول: النصوص الحديثية: وتعقبت هذه الأدلة بأنه قد وردت نصوص تفيد أن النبي ﷺ جلد فيها أربعين جلدة. وقد اعتمدها أبو بكر ﵁

في خلافته، وعمر ﵁ في خلافته، وعمر ﵁ في صدر خلافته حتى تتابع الناس فيها فزادها أربعين. ومنها ما يلي:

١- حديث علي ﵁ قال: (جلد النبي ﷺ أربعين. وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة) . رواه أبو داود (١) .

٢- ما أخرجه مسلم في صحيحه (٢) : (أن عثمان ﵁ أمر علياً بجلد الوليد بن عقبة في الخمر، فقال لعبد الله بن جعفر (٣) اجلده فجلده فلما بلغ الأربعين قال امسك: جلد رسول الله ﷺ أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي) . ورواه أيضاً أبو

داود (٤) ، وابن ماجه (٥) .

قال الحافظ ابن حجر (في هذا الحديث: الجزم بأن النبي ﷺ جلد أربعين) (٦) .

٣- حديث أنس ﵁ قال: (كان النبي ﷺ يضرب في الخمر

بالنعال والجريد أربعين) رواه مسلم (٧) .

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 295 (SanadKitab #10500, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.