Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 296

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع
  3. الفرع الأول: أن عقوبته حدية لا تعزيرية، مع التدليل والمناقشة

وجه الاستدلال:

يقال فهذه الأحاديث وما ورد في معناها تفيد أن النبي ﷺ عاقب في الخمر عقوبة مقدرة، فجلد أربعين. فهي إذا عقوبة حدية مقدرة من الشارع ﷺ. ومن

رواة هذه الأحاديث علي وأنس ﵄ اللذين هما من رواة الأحاديث التي استدل بها على عدم الحدية.

الجمع بين الأحاديث:

يبقى أن يقال ما هو الجمع بين أحاديث الفريقين

والجواب: إن سنن رسول الله ﷺ لا يمكن تعارضها ولا تضاربها بل يجب أن تنزل السنن منازلها تأليفاً لها ونفياً لتعارضها في الظاهر فالنصوص بمجموعها تفيد: أن الحد استقر من النبي ﷺ على أربعين جلدة لشارب الخمر، بدلالة أن هذا هو ما استقر في مفهوم الصحابة ﵃. واعتماد أبي بكر ﵁ هو حجة في ذلك كما قاله الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى (١) .

وقال أيضاً (٢) :

(وقد وقع التصريح بالحد المعلوم فوجب المصير إليه ورجح القول بأن الذي اجتهد فيه زيادة على الحد إنما هو تعزير) .

وأحاديث المعارض المتقدمة يجاب عنها بما يلي:

جواب ابن القيم عن حديث علي ﵁:

تقدم قول علي ﵁ (أن رسول الله لم يسنه) (٢) وقد أجاب عنه ابن القيم فقال (٣) :

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 296 (SanadKitab #10500, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.