Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 297

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع
  3. الفرع الأول: أن عقوبته حدية لا تعزيرية، مع التدليل والمناقشة

(المراد بذلك أن رسول الله ﷺ لم يقدر فيه بقوله تقديراً لا يزاد عليه. ولا ينقص كسائر الحدود، وإلا فعلي ﵁ قد شهد أن رسول الله ﷺ وقد ضرب فيها أربعين وقوله (إنما هو شيء قلناه) يعني التقدير بثمانين فإن عمر ﵁ جمع الصحابة ﵃ واستشارهم فأشاروا بثمانين فأمضاها. ثم جلد علي في خلافته أربعين وقال هذا أحب إلي) .

وهذا الجواب من ابن القيم هو ما أجاب به جمع من الأئمة رحمهم الله تعالى منهم الحافظ ابن حجر وقال (١) : (وبه جزم البيهقي وابن حزم) .

الجواب عن حديث أنس ﵁:

أما قول أنس ﵁ (إن النبي ﷺ ضرب في الخمر بالجريد والنعال

وجلد أبو بكر أربعين) (٢) .

فيقال هذا حق لكن سنة أبي بكر هذه من الجلد بأربعين هي سنة رسول الله

ﷺ في شارب الخمر وأنس ﵁ راوي الحديثين فإنه قال: (كان النبي ﷺ يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين) (٣) .

وحديث المعارض أيضاً ليس فيه نفي أن النبي ﷺ لم يجلد أربعين فالتأمت بذلك السنن والحمد لله.

الجواب عن حديث ابن عباس ﵄:

أما حديث ابن عباس المتقدم أنه قال: (إن النبي ﷺ لم يوقت في الخمر

حداً) (٤) فالجواب عنه أن ابن عباس ﵄ لم يبلغه التعيين المذكور وقد

وقع التعيين بأربعين، وخفاء بعض السنن على بعض أجلاء الصحابة أمر منتشر في

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 297 (SanadKitab #10500, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.