Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 298

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع
  3. الفرع الأول: أن عقوبته حدية لا تعزيرية، مع التدليل والمناقشة

كتب السنة. وقد ثبت أن النبي ﷺ وقت فيه كما تقدم والله أعلم. الجواب الثاني: من الجواب عن أدلة المعارض: الإجماع، فالإجماع منعقد على

أن عقوبة شارب الخمر عقوبة حدية مقدرة من الشارع ﷺ كما حكاه غير واحد

من أهل العلم منهم: ابن حزم، والقاضي عياض، وابن هبيرة، وابن قدامة، والمرتضى، وابن حجر، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في صدر هذه المسألة، والله أعلم.

اعتراض الشوكاني ومناقشته:

انتصر الشوكاني للقول بأن عقوبة الخمر غير مقدرة. وادعى عدم التسليم بالإجماع، وأنه لم يأتِ رواية بالتقدير فقال (١) : (والحاصل أن دعوى إجماع الصحابة ﵃ غير مسلمة. فإن اختلافهم في ذلك قبل إمارة عمر وبعدها وردت به الروايات الصحيحة. ولم يثبت عن النبي ﷺ الاقتصار على

مقدار معين ... فالأولى الاقتصار على ما ورد عن الشارع من الأفعال وتكون جميعها جائزة) .

مناقشة:

يقدح الشوكاني في الإجماع المذكور بوجود الاختلاف المذكور: وهذا قدح غير وارد لأن الاختلاف الحاصل إنما هو فيما زاد على الأربعين، أما الأربعين فلا خلاف فيها بدلالة فعل أبي بكر ﵁ كما تقدم.

وأما قوله (إنه لم يثبت عن النبي ﷺ الاقتصار على مقدار معيّن) فقد تقدم طرف من الأحاديث التي تنص على أن النبي ﷺ اقتصر على أربعين ومنها حديث أنس عن مسلم في صحيحه.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 298 (SanadKitab #10500, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.