Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 300

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع
  3. الفرع الثاني: بيان مقدار العقوبة
  4. سلفه وأدلته

الوالي الانهماك في، شربها والجرأة عليها؟.

وهو في هذا العرض يتحفنا بخلاصة رأيه من غير سياق للأقوال ومناقشتها

فيقول: (ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد، والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة ﵃ ... وقد حلق فيها عمر ﵁ وغرب وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة وبالله التوفيق) .

سلف ابن القيم في هذا الرأي:

ابن القيم في هذا الرأي يوافق مذهب الشافعية والرواية الثانية عن الإمام أحمد.

في قولهم إن الحد: أربعون والزيادة إلى الثمانين تعزير. والتعزير موكول إلى رأي الإمام كما بسط مذهبهم الحافظ (٢) وابن قدامة (٣) .

أدلته:

استدل ابن القيم لهذا الاختيار بالأحاديث المرفوعة الثابتة عن النبي ﷺ أنه

جلد أربعين من رواية علي وأنس وغيرهما من الصحابة ﵃ كما تقدم سياقها (٤) . وإن هذا الفعل في عهد النبي ﷺ تأيد التزامه حداً بذلك وباستمرار

العمل عليه في عهد أبي بكر ﵁. وإنه بذلك تجتمع الأخبار وإليه رجع

علي ﵁ (٥) . وما فعله عمر ﵁ إنما كان تعزيراً لوجود

المقتضى حيث انهمك الناس في شربها وكثرة الإقدام عليها. لهذا تنوع التعزير منه

تبعاً للمصلحة فمرة زاد أربعين، ومرة حلق، ومرة نفي والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 300 (SanadKitab #10500, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.