مذهب الجمهور:
اختيار ابن القيم هذا يخالف فيه مذهب الجمهور من أهل العلم منهم الحنفية والمالكية وأحد القولين عند الشافعية والرواية الثابتة عن الإمام أحمد وهو: أن مقدار حد الشارب ثمانون جلدة، كما حكاه النووي (١) وابن قدامة (٢) وابن
حجر (٣) وابن الهمام (٤) .
أدلتهم:
استدلوا بما يلي:
١- ما روي أن النبي ﷺ جلد في الخمر ثمانين (٥) . فهذا حديث نص لما ذهبوا
إليه.
رد هذا الدليل:
لكن هذا الحديث قد روي بأسانيد لا تثبت عن النبي ﷺ رواها به ابن دحيه (٦) في كتابه (وهج الجمر في تحريم الخمر) (٧) وعبد الرزاق في (مصنفه) (٨)
بإسنادين كلاهما مرسلاً عن الحسن البصري عن النبي ﷺ
وقد رواه جماعة الحفاظ وقرروا أنه لا يصح عن رسول الله منهم ابن