Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 302

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع
  3. الفرع الثاني: بيان مقدار العقوبة
  4. مذهب الجمهور وأدلتهم ومناقشتها

حزم (١) ، وابن حجر (٢) ، والشوكاني (٣) . إذا فلا تقوم به حجة لعدم ثبوته عن النبي ﷺ.

٢- ما روي من الآثار عن عمر ﵁ من أنه جلد الشارب ثمانين جلدة، وأنه بذلك استشار الصحابة ﵃ فاتفق رأيهم عليه

فكان إجماعاً كما حكاه ابن قدامة (٤) .

ومنها ما رواه عبد الرزاق: أن عمر رضى الله عنه شاور الناس في جلد الخمر، وقال إن الناس قد شربوها واجترأوا عليها. فقال له علي: إن السكران إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاجعله حد الفرية، فجعله عمر حد الفرية ثمانين (٥) . وأصل جعل عمر ﵁ حد الخمر ثمانين في صحيح البخاري (٦) .

مناقشة هذا الدليل:

هذا الدليل مناقش من عدة وجوه منها ما يلي:

أ- إن روايات هذا الأثر على كثرة مخارجها وتعدد ألفاظها لم يأتِ في شيء منها حسب التتبع أن عمر ﵁ نقص الحد عن أربعين بل رواية الأربعين ثابتة في عامة الروايات عن عمر ﵁ من أنه كان في

صدر خلافته يجلد أربعين كما في رواية البخاري وإنما الذي حصل منه

هو الزيادة فلو لم تكن (الأربعين) حداً عنده لنقص عنها تبعاً لمقتضيات

الأحوال. فهي إذا زيادة تعزيرية لا حدية، يزيده وضوحا الوجه بعده:

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 302 (SanadKitab #10500, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.