Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 303

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع
  3. الفرع الثاني: بيان مقدار العقوبة
  4. مذهب الجمهور وأدلتهم ومناقشتها

ب- إنه جاء في عامة الروايات أيضاً تعليل الزيادة وهي أن عمر ﵁ رأى أن الناس قد اجترأوا على شربها وتتابعوا وتهالكوا فيه فاستشار

الصحابة ﵃ في ذلك. فهذا يدل على أن الحد ثابت عندهم

وهو (أربعون) جلدة وأن الزيادة إلى ثمانين حصلت لحصول المقتضى لها

وهو (تهالك الناس في شربها) .

ج- أنه ثبت أن عمر ﵁ تدرج بالجلد للشارب من أربعين إلى ستين ثم إلى ثمانين كما في رواية عبد الرزاق (١) .

(إن عمر ﵁ جلد أربعين سوطاً. فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين. فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين. ثم قال هذا أدنى الحدود) . وهل هذا التنوع في الزيادة إلا دليل على أن هذه الزيادة من باب التعزير لا الحد.

د- أنه ثبت عن عمر ﵁ أنه في الوقت الذي يحد فيه الشارب بثمانين

حده أيضاً بأربعين كما رواه الدارقطني مطولاً وفيه (أن عمر رضي الله

عنه جلد في الخمر ثمانين) قال: (وكان عمر ﵁ إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الذلّة ضربه أربعين) (٢) .

وجه الاستدلال:

دلّ هذا الأثر على أن عمر ﵁ في الوقت الذي كان يجلد فيه الشارب ثمانين كان يجلد أيضاً أربعين وهذا دليل أن هذه الزيادة تعزير وإلا لما جاز له أن ينقص في الجلد عن الحد المقدر.

هـ- إن النبي ﷺ جلد أربعين وأبا بكر أربعين واستمر ذلك إلى أواخر خلافة

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 303 (SanadKitab #10500, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.