Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 304

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع
  3. الفرع الثاني: بيان مقدار العقوبة
  4. مذهب الجمهور وأدلتهم ومناقشتها

عمر ﵁ كما في حديث السائب بن يزيد عند البخاري (١) . فهذا دليل على أنهم فهموا أن ذلك هو الحد المقدر ولم يجاوزوه زيادة في الحد كما لم يجاوزوا غيره من الحدود المنصوصة. ولو قيل إن هذه الزيادة هي من الحد لكان هذا الاستنباط يعود على النص بالإبطال وهذا لا يجوز. فترجح إذا أن تكون هذه الزيادة تعزيراً لا حداً.

وهذا تؤيده الآثار المروية عن عمر ﵁: مثل تدرجه بالضرب ومثل ضربه في وقت واحد أربعين وثمانين تبعاً للمصلحة. ومثل ما رواه أبو عبيد في الغريب عن عمر أنه أتى بشارب، فقال المطيع بن الأسود: إذا أصبحت غداً فاضربه. فجاء عمر فوجده يضربه ضرباً شديداً فقال: كم ضربته؟ قال: ستين قال: اقتص منه بعشرين) (٢) . قال أبو عبيد في معنى ذلك (يعني اجعل شدة ضربك له قصاصاً بالعشرين التي بقيت من الثمانين ... ويؤخذ من هذا: أن الزيادة على الأربعين ليست بحد إذ لو كانت حداً لما جاز النقص منه بشدة الضرب إذ لا قائل به) (٣) .

و أما دعوى الإجماع في عهد عمر ﵁ حيث وافقه كبار الصحابة على أن الحد ثمانون جلدة (٤) . فهذا متعقب بأن علياً ﵁ رجع

منه. ومن قبله عثمان ﵁.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعقب الإجماع (٥) : (وتعقب بأن علياً ﵁ أشار على عمر بذلك ثم رجع عنه واقتصر على الأربعين

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 304 (SanadKitab #10500, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.