Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 306

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع
  3. الفرع الثالث: في قتل الشارب في الرابعة
  4. حديث القتل وموقف العلماء منه

الفرع الثالث

بيان أن قتل الشارب في الرابعة تعزيراً

ورد في قتل شارب الخمر في الرابعة جملة أحاديث عن جماعة من الصحابة ﵃ عن النبي ﷺ منها: حديث ابن عمر ﵄ ونفر من أصحاب النبي ﷺ قالوا قال رسول الله ﷺ: " من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه ". رواه النسائي (١) والحاكم (٢) وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم كما قاله الحاكم ووافقه الذهبي في تلخيصه (٣) .

موقف العلماء من هذا الحديث (٤) :

قبل الأخذ ببيان رأي ابن القيم في هذا لا بدّ أن أوضح موقف العلماء السالفين من هذا الحديث وغيره مما ورد في معناه حتى يتبين تدرج الرأي في حكم مقتضاه حسب التسلسل الزمني. وبيان ذلك فيما يلي:

أولا: لم يكن مقتضى هذا الحديث من قتل شارب الخمر في الرابعة محل بحث

في أنظار العلماء السابقين من الأئمة الأربعة وغيرهم لأن الحديث في نظرهم إما منسوخ أو أن الإجماع منعقد على خلافه وعلى هذا تتابعت كلمة أهل العلم. وفي هذا يقول الترمذي في (كتاب العلل) من (جامعه) (٥) : (قال أبو عيسى

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 306 (SanadKitab #10500, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.